التكيف الشرعي والقانوني للتبرع بالأعضاء البشرية

المقدمة

مسألة في غاية الأهمية والخطورة من الناحية الشرعية والقانونية، ضرورة كون أنَّ جسد الآدمي يكون النواة واللبنة الحقيقية في تكوين المجتمعات الإنسانية وبنائها، لذا فإنَّ الإنسان يعد عنصراً مهماً في المجتمع، لكل من المجتمعات مبادئ وقيم وعادات وتقاليد إنسانية تكون الركيزة الأساسية لبناء الشعوب في مجتمعاتهم، ومن بين تلك القيم والمبادئ حرمة بدن الإنسان الآدمي حياً وميتاً، عقلاً وشرعاً، وذلك لكرامته وأهميته بين المخلوقات الأخرىٰ.

قال تعالىٰ: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَفَضَّلْناهُمْ عَلىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلاً﴾ (الإسراء: ٧٠)، والمراد منها الشرف والتفضيل.

قال الشيخ الطوسي (ت٤٦٠هـ): (فضلنا بني آدم علىٰ سائر الخلق)(1) من المخلوقات الأخرىٰ كالجن وبقية الحيوانات الأخرىٰ.

في الهداية والرشاد واحترام جسده حياً وميتاً، ويدلُّنا علىٰ ذلك قول أبي عبد الله (عليه السلام): «إنَّه قال: قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي»(2). وفي رواية أخرىٰ: قلت له: رجل قطع رأس ميت؟ قال: «حرمة الميت كحرمة الحي»(3).

وهذه بعض من مبادئ حماية جسم الإنسان وفق الضوابط الشرعية، لذلك فإنَّ الشريعة الغرّاء أوَّلت أهمية قصوىٰ في احترام الإنسان من الاعتداء عليه، سواء بتبرُّع أو رفع أو قطع أو بيع عضواً أو جزءاً أو خليةً أو نسيجاً، وهذا مما لا خلاف فيه بين الأديان السماوية، وكذلك في القوانين الوضعية، فمن هنا أصبحت بعض العمليات الطبية، ولاسيما منها التي تتوقف الحياة عليها ميداناً للجدل والمناقشة الفقهية والقانونية، حتَّىٰ أصبحت تثير جدلاً بين علماء القانون وعلماء الأخلاق والاجتماع فضلاً عن الدين، كأطفال الأنابيب(4)، والاستنساخ(5)، ووسائل منع وتحديد النسل(6)، والتبرع أو بيع الأعضاء البشرية(7)، وهذه المسألة من هذا القبيل (التكيف الشرعي والقانوني للتبرع بالأعضاء البشرية) لذا أصبح لزاماً علينا إيضاح هذه المفردات، وكما يلي:

المفردة الأولىٰ: معنىٰ التكيف الشرعي (الفقهي)

أو ما يعبر عنها – بتحرير محل النزاع – وهو من المصطلحات المستعارة من القانون، واستعمل في الفقه لوجود المناسبة والعلاقة بين الأحكام الفقهية والقانونية في الشريعة الغراء، ومعناه: تحديد ماهية التصرف أو المسألة النازلة المعروضة علىٰ النظر الفقهي، وتصنيفها ووضعها في بابها الذي تنتمي إليه وصنفها الذي تنضوي تحته، لكي يتم التعامل معها والحكم عليها من خلال هذا التكيف وهذا التصنيف(8).

المفردة الثانية: التكيف القانوني

هو تحديد الوصف القانوني الصحيح للوقائع القانونية أو التصرف القانوني(9)، وقد يعرف هو وصف الوقائع وإبرازها كعنصر، أو شرط، أو قيد للقاعدة القانونية واجبة التطبيق(10).

المفردة الثالثة: الأعضاء البشرية

العضو في اللغة: عضا: العضو والعضو: الواحد من أعضاء الشاة وغيرها، وقيل: هو كل عظم وافر بلحمه، وجمعهما أعضاء. وعضىٰ الذبيحة: قطعها أعضاء. وعضيت الشاة والجزور تعضية إذا جعلتها أعضاء وقسمتها. وفي حديث جابر في وقت صلاة العصر: ما لو أن رجلاً نحر جزوراً وعضاها قبل غروب الشمس أي: قطعها وفصل أعضاءها. وعضىٰ الشيء: وزعه وفرقه(11).

وفي الاصطلاح: كل جزء من جسم الإنسان يتميَّز عن غيره من الأجزاء وتكون له وضيفة محددة ومثاله القلب، اللسان(12)، ومعنىٰ التبرع، أو نقل العضو هو اقتطاع جزء من بدن آدمي حي أو ميت، لغرسه في بدن أدمي حي مريض يحتاج إليه(13)، أو معناه بذل الإنسان مالاً أو منفعة أو خدمة علىٰ وجه التقرب إلىٰ الله سبحانه وتعالىٰ، مثل الصدقة والهبة والوصية والوقف(14).

والمقالة مرتبة علىٰ ثلاثة أمور، وكما يلي:

الأمر الأول: المفاهيم

من قبيل، ما يلي:

المفهوم الأول: أهمية البحث

ولأهمية منوطة بضرورة بيان الموقف التشريعي والقانوني من تلك العمليات من حيث رفعها وزرعها، فإنَّها تحتاج إلىٰ تضافر جهود ذوي الاختصاص من الفقهاء من حيث الحرمة، أو جواز هذه العمليات، أو بيان الموقف القانوني الوضعي، وكذلك بيان الرأي الطبي الذي يتعلق بطبيعة هذه العمليات المعقدة، والتي تؤدي بحياة المريض في بعض الأحيان، كما في عمليات زرع القلب والكلىٰ وغيرها، لذا فإن الأهمية تعد من حيث كونها عمليات جراحية خطرة علىٰ الإطلاق، حيث تكون النتائج في بعضها سلبية.

قال الأستاذ علي محسن (معاصر): تبرز أهمية الموضوع بدرجة كبيرة كون عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية تعد من أخطر العمليات الجراحية علىٰ الإطلاق، وأكثرها مساساً بحرمة جسد الإنسان، سواء كان حياً أو ميتاً(15).

ويرىٰ الأستاذ الفضل (معاصر): تنصب فكرة البحث الأساسية علىٰ حماية الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان، والذي يتمثَّل بحق الإنسان في التكامل الجسدي وسلامة حياته وصحة بدنه، التي يضمنها إمَّا القانون المدني أو القوانين الأخرىٰ، وإذ كانت القوانين تحمي هذه الحقوق فهل أنَّ أعضاء الجسم البشري تخرج بطبيعتها من دائرة المعاملات المالية، أم أن للشخص حرية التصرف القانوني بأعضائه البشرية وبأجزاء من جسده(16).

المفهوم الثاني: معصومية الجسد

وقد يعبر عنها بمبدأ حرمة جسد الإنسان، ونقصد به أن يكون الجسم البشري محصناً من أي اعتداء خارجي بغض النظر عن أي ظروف، وعمل قطع أو رفع أي جزء أو عضو من أعضاء جسد الآدمي يعد مساس بذلك الجسد من الناحية الشرعية والقانونية، فلابد من حظر هذا التصرف الذي يكون بسببه أن يفقد الإنسان عضواً أو جزءاً من بدنه.

لذا فإنَّ الضوابط الشرعية والقانونية والطبية تجيز هذه الأعمال بمقدار الضرورة، والحاجة، والاضطرار لها مع فرض قيود شرعية وقانونية علىٰ ذلك الأمر لحساسية الموقف الشرعي، فحماية الكيان البدني للإنسان واضحة في مواجهة الغير، ومن الشخص نفسه كعدم جواز الانتحار، أو الشروع فيه لتعلق حق الله، وحق العبد علىٰ الروح والجسد(17).

المفهوم الثالث: مالية الجسد المالي

أي الملكية لهذا الجسد الآدمي، ونحن بين مالك حقيقي وهو الله تعالىٰ: ﴿قُلِ اللهُمَّ مالِكَ المُلْكِ تُؤْتِي المُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَتَنْزِعُ المُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (آل عمران: ٢٦).

قال ابن جرير(ت٣١٠هـ): الملك الذي لا ملك فوقه ولا شيء إلّا دونه(18).

قال ابن كثير(ت٧٧٤هـ): هو الله الذي لا إله إلّا هو الملك: المالك لجميع الأشياء، المتصرف فيها بلا مبالغة ولا مرافعة(19).

ويرىٰ ابن القيم الجوزي: أنَّ من أسمائه الملك ومعناه الملك الحقيقي ثابت له سبحانه بكل وجه وهذه الصفات تستلزم سائر صفات الكمال(20).

فالكلام بالمالك الحقيقي لهذا الجسد وهو الله تعالىٰ، لذا يرىٰ بعض الفقهاء بحرمة التصرف بهذا المال لكونه لا ملكية لهذا الجسد الآدمي علىٰ نحو الملكية الحقيقية، وبين الملك الاعتباري التي تعود ملكيته إلىٰ الفرد نفسه، فهل يحق له التصرف في هذا البدن، فلماذا لا يقال في جسم الإنسان ما قيل في المال، فالجسم الله سبحانه قد ملّكه سبحانه للإنسان، وجعله في حوزته وله، وبالتالي أن يتصرف فيه ضمن حدود ما أذن الله تعالىٰ به، وشرَّعه لعباده(21).

لذا فإنَّ بعض الفقهاء يرىٰ جواز التصرف بجسد الإنسان فيما يعود علىٰ المتبرُّع بالنفع والصحة علىٰ أنَّه أمر مشروعاً، ببعض أو جزء من البدن فلا يلزم في ذلك الحرج عليه(22).

فمن هنا كانت الأقوال في المسألة متعددة لهذه النكتة الفقهية، وهي نكته الملك للجسم، فإن كانت هذه الملكية حقيقية وليست اعتبارية، فيكون المالك هو الله تعالىٰ فلا يحق لأي أحد التصرف فيه، فلاحظ وافهم.

الأمر الثاني: الموقف الفقهي والقانوني من التبرع

قلنا: إنَّ هذه المسألة مهمة، لذا وقع فيه الخلاف والاختلاف بين فقهاء المذاهب الإسلامية(23) في عمليّات نقل الأعضاء البشرية، والحال كذلك عند فقهاء القانون(24)، والأمر سيان، سواءً كانت هذه الأعضاء البشرية مأخوذة من الحي أو من الميت، وكذلك في كون هذه الأعضاء البشرية أخذت من مسلم أو من غيره، لذا سوف أقف علىٰ أعتاب هذه المسألة المهمة في نقطتين، وكما يلي:

الموقف الفقهي:

في هذه المسألة قولين مهمين، يستند كل منهما بأدلة شرعية وعقلية لإثبات المدعىٰ، سوف نذكر القولين وبشكل مختصر، وكما يلي:

القول الأول: بالجواز

أي إباحة نقل الأعضاء البشرية للمتبرِّع فيها إلىٰ المريض، وهو رأي أغلب فقهاء الإمامية، وجلّ فقهاء المذاهب الإسلامية، وهناك آراء عديدة للفقهاء المعاصرين بشأن إجازة عمليات نقل الأعضاء البشرية بين الأحياء، كما صدرت فتاوىٰ المجاميع الفقهية ودوائر الإفتاء أيضاً في هذا الشأن(25).

قال السيد الخوئي: فإن كان من الأعضاء الرئيسية للبدن، كالعين واليد والرجل وما شاكلها لم يجز، وأمّا إذا كان من قبيل قطعة جلد، أو لحم فلا بأس به(26).

قال السيد السيستاني: وأمّا إذا لم يلحق به الضرر البليغ كما في قطع قطعة من الجلد أو جزء من النخاع أو إحدىٰ الكليتين لمن لديه كلية أخرىٰ سليمة فلا بأس به مع رضا صاحبه، إذا لم يكن قاصراً، أو مجنوناً، وإلَّا لم يجز مطلقاً(27).

وإلىٰ هذا الرأي ذهب السيد الخامنئي: لا مانع من مبادرة المكلف من الحياة إلىٰ بيع، أو إهداء كليته، أو أي عضو من بدنه لاستفادة المرضىٰ منها، إذا لم يترتب عليه ضرر معتنىٰ به(28)، والشيخ الفياض(29)، وقال السيد محمود الهاشمي: يجوز للحي تقديم عضو من أعضائه للترقيع، إذا لم يكن فيه خطر علىٰ حياته(30).

وإلىٰ هذا القول ذهب جلّ علماء المذاهب الإسلامية(31)، ولجان الإفتاء(32)، ومجمعات الفقه الإسلامي(33) إلىٰ ذلك – أي القول بالجواز – ولاسيما منهم الشيخ وهبه الزحيلي، ومحمد علي البار وغيرهم(34).

الأدلة علىٰ القول بالجواز:

قال السيد الخرازي (معاصر): فقط استدلوا للجواز ببناء العقلاء علىٰ أنَّ الإنسان وليّ نفسه، وله اختيار أموره، وهذا هو الذي عبر عنه بقاعدة (الناس مسلَّطون علىٰ أموالهم وأنفسهم)(35) وهذه القاعدة العقلائية أمضاها الشارع في ضمن الآيات والروايات(36).

أمّا الآيات نذكر منها آية ولاية النبي (صلىٰ الله عليه واله) علىٰ المؤمنين لقوله تعالىٰ: ﴿النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ (الأحزاب: ٦).

وقد نوقش في الاستدلال بها لأنَّها خاصة برسول الله (صلىٰ الله عليه واله)، إلَّا أنَّه يمكن الاستفادة من دلالتها علىٰ ولاية المؤمنين لأنفسهم، ومنها آية الاضطرار لقوله تعالىٰ: ﴿إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (البقرة: 173) ومنها آية الإحياء للنفس الإنسانية لقوله تعالىٰ: ﴿وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً﴾ (المائدة: ٣٢).

فهذه الشواهد القرآنية وغيرها دالة علىٰ إباحة هذا العمل الإنساني الذي يعد من الصدقات، كما في موارد الاضطرار والاحتياج والضرورة حتَّىٰ عدها بعضهم أنَّها إيثار للنفس الآدمية، وكأنهم صحابة رسول الله (صلىٰ الله عليه واله) الذين قضىٰ الله نحبهم وهم عطشىٰ يؤثرون علىٰ أنفسهم شرب الماء، ومن الأدلة الأخرىٰ قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام(37).

قال السيوطي: لا يزال الضرر بضرر مثله وإنما يزال بضررٍ أخف منه، فالضرر الأخف يتحمل لإزالة الضرر الأشد(38)، فإن كان المسلم يستطيع أن ينفع أخاه المسلم فليفعل لقول الرسول: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل»(39).

والذي يمكن ملاحظته أنَّ علماء المذاهب الإسلامية يرون أنَّ التبرع بهذه الأعضاء التي يصح التبرع بها نوع من أنواع الصدقة الجارية التي حثَّت عليها الآيات والروايات، واعتبروها نوع من أنواع الإيثار، ويدلنا علىٰ ذلك قوله تعالىٰ: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ﴾ (الحشر: 9).

لذا فإنَّ شيخ علماء الأزهر الشريف قد تبرَّع بقرنية العين إلىٰ من يستفاد منها حال حياته بوصية كتبها بخط يده، حيث قال: يجوز نقل الأعضاء الآدمية من إنسان توفي حديثاً إلىٰ آخر، ما دام ذلك يتم بطريقة سليمة وعن طريق التبرع(40).

القول الثاني: الحرمة

علىٰ أنَّ نقل أي عضو من أعضاء جسد الآدمي الحي، يعتبر سبباً شرعياً وطبياً تعطيل عمل ذلك العضو اتِّجاه الجسم الآدمي للحي، الذي خلقه الله تعالىٰ في أحسن تقويم، ويدلّنا علىٰ ذلك قوله تعالىٰ: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ (التين: ٤).

ولاسيما إذا كان هذا العضو مما تتوقف الحياة عليه، حيث إنَّ بعض أعضاء بدن الإنسان فردية الخلقة، كالقلب والبنكرياس والطحال وغيرها فلا يصح التبرع بها، والتبرع بها يعني فقدان الحياة وهو نوع من أنواع الانتحار بشكل مباشر الذي يؤدي بالإنسان إلىٰ التهلكة قال تعالىٰ: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَىٰ التَّهْلُكَةِ﴾ (البقرة: ١٩٥).

وهو أمر محرم شرعاً وقانوناً وعرفاً، وهذا التبرع بحسب الطبيعة البشرية يؤدي إلىٰ تعطيل واجبات كثيرة؛ لأنَّها مدعاة إلىٰ العجز، وعدم الحركة عن كسب العيش مثلاً، بالإضافة إلىٰ هكذا نوع من العمليات تؤدي إلىٰ حدوث تشوهات في الخلق والجسد، وهو بحدِّ ذاته منقصة للإنسان، وخلاف نظرية التكامل الجسدي، وخلاف عصمة الجسد، التي دلَّت الروايات والآيات علىٰ حرمتها، فهذه العمليات تكون خلاف فطرة الجسد الآدمي الذي خلقه الله تعالىٰ سليماً معافياً من الآهات والعلل والنقص، فلذلك حرّم الشرع الشريف التبرع بناءً علىٰ هذه الأدلة المتقدمة لأصحاب هذا القول، وأمّا ما أخرجه الدليل علىٰ التبرع من الاضطرار والحرج والحاجة والتيسير ومراعاة المصلحة العامة، أو ما يعبر عنه بارتكاب أحد المحذورين أو أخف المفاسد، فيمكن المناقشة فيها؟

قال السيد الخرازي: فتحصل إلىٰ حد الآن: أن قطع الأعضاء للترقيع إذا كان ضرراً علىٰ البدن محرم، ولا يخرجه عن كونه ضررياً وجود دواعي عقلائية لذلك، نعم لو زاحم الأهم لجاز ذلك من باب تقديم الأهم.

قال الرملي (957هـ): ويحرم قطع البعض من نفسه لغيره ولو مضطراً ما لم يكن الغير نبياً، كما يحرم أن يقطع من غيره لنفسه من معصوم(41).

وقال ابن الحاجب (64هـ): والميت يتأذىٰ منه الحي، ذلك أن حرمته كحرمة الحي حال حياته(42).

قال البهوتي (1051هـ): ولا يجوز التداوي بشيء محرم أو بشيء فيه محرم ولا بشيء مسكراً(43).

ونكتفي بهذه الأقوال للفقهاء في المذاهب الإسلامية، وقد ذكرنا أنَّ من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية الغرّاء هو الحفاظ علىٰ الدين الإسلامي والموروث القرآني والروائي، والحفاظ علىٰ النفس والمال، وأدلة حفظ النفس الآدمية كثيرة، لأنها ملك الله تعالىٰ فلا يصح التصرف بها.

أمّا الأدلة الشرعية علىٰ ذلك، فيمكن أنَّ نبيِّنها من خلال ما تم مطالعته من آرائهم الفقهية، وكما يلي:

الدليل الأول: ملكية الجسد

قال تعالىٰ: ﴿أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ﴾ (يونس: ٣١).

فلا يملكها غير الله تعالىٰ، فيكون الجسد الذي بين جنبينا ليس ملكاً لنا، وإنَّما ملكه لله، لذا لا يصح أن يتصرف فيه الإنسان.

الدليل الثاني: مُثلة الجسد

قال رسول الله (صلىٰ الله عليه وآله): «إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور»(44).

لذا فإنَّ قطع، أو إزالة عضو، أو جزءٍ من جسد الآدمي يعتبر مثلىٰ بهذا الجسد، وقد دلَّت هذه الرواية علىٰ حرمة التمثيل بجسد الآدمي، حياً وميتاً عند أكثر فقهاء الإسلام والمسلمين.

الدليل الثالث: عصمة الجسد الآدمي

قال تعالىٰ: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَىٰ التَّهْلُكَةِ﴾ (البقرة: ١٩٥).

بمعنىٰ أنَّ هذه النفس معصومة ومحترمة، فكذلك البدن معصوم ومحترم وقطع عضوٍ أو جزءٍ تخرجه عن كونه معصوماً، لذا لا يصح هذا الإتلاف للأصل في عدم جواز إتلاف النفس التي عصمها الله تعالىٰ بقطع جزأ منه، ونكتفي بهذه الأدلة المباركة، فمما تقدَّم ذكره هو بيان الموقف الشرعي الفقهي لفقهاء الإسلام.

جاءت الأحكام الشرعية لمصالح العباد، فما من أمر شرَّعه الإسلام في الكتاب أو السنة إلَّا كان فيه مصلحة حقيقية، والمصالح هي: ما فيه حفظ الدين، وما فيه حفظ النفس، وما فيه حفظ العقل، وما فيه حفظ النسل(45).

والمحافظة علىٰ النفس هي المحافظة علىٰ حق الحياة العزيزة الكريمة، والمحافظة علىٰ النفس تدخل في عمومها المحافظة علىٰ الحياة والمحافظة علىٰ الأطراف والمحافظة علىٰ الكرامة الإنسانية، والابتعاد بها عن مواطن الإهانة، ومنع من يريد الاعتداء علىٰ أي أمر يتعلق بها(46).

الموقف القانوني:

والكلام هنا في هذه الفقرة يكون مختصاً بالقانون الوضعي في إباحة أو جواز نقل الأعضاء، أو الأمر بحرمتها، فلابد من إعطاء فكرة عن المقنن القانوني العربي والغربي لاكتمال الفكرة بشكل صحيح، فإنَّ المسألة مختلف فيها بين الإباحة في نقل وتبرع وزرع، وبين حرمتها، وكما يلي:

أ – الحرمة:

ويعتقد أصحاب هذا القول عدم جواز عمليات نقل الأعضاء وزرعها، لاسيما مع عدم وجود قوانين ونصوص قانونية تنظم وترسم هذه العمليات فتجعل لها حدود.

قال السكري (معاصر): وهذه الحرمة تقتضي المحافظة علىٰ سلامة الجسم وكماله، فإنَّه لا يمكن وبأي حال من الأحوال أن يكون محلاً للمعاملات القانونية(47).

وقال توماس الأكويني (معاصر): ينادىٰ بمبدأ أنَّ الإنسان علىٰ جسمه حق انتفاع، وبالتالي فإنَّه لا يجوز له أن يتصرف في الجسم، فالإنسان يحب أن يحافظ علىٰ كل عضو من أعضاء جسمه بالصورة التي تلقاها من الله، فالجسم مملوك ملكية رقيه لله، فالإنسان يستعمل هذا الجسم ويتمتع به فقط وعليه إعادته إلىٰ الله مالك الرقية بالصورة ذاتها، وصاحب حق الانتفاع لا يملك حق التصرف(48).

وقد أكَّد البابا بولس الثاني عشر راعي الكنيسة الكاثوليكية ما قال به توماس الأكويني، وشدَّد بأنَّه لا يمكن المساس بسلامة الجسم(49).

أمّا المستند الذي اعتمده أصحاب هذا القول هو اعتبارين من قبيل:

الاعتبار الأول: القانوني، أنَّ حق الإنسان في الحياة وأعضاء جسمه من الحقوق التي تخرج عن نطاق الاتفاقيات والعقود(50).

الاعتبار الثاني: الأخلاقي، إباحة التبرع من شأنه أن يؤدي إلىٰ انهيار القيم الأخلاقية في المجتمع، وخلق نوع من الطبقية، ومفاضلة حياة شخص علىٰ آخر.

ب – الجواز:

وهذا القول بما عليه القوانين الغربية والعربية بإباحة إجراء عمليات نقل وزرع الأعضاء، حيث لوحظ أنَّ المشرع في بعض الدول ينتظر ما قد يسفر عنه التقدم العلمي والطبي(51).

لذا فإنَّ المشرع القانوني قد أصدر عدداً من المواد القانونية والنصوص علىٰ ذلك، حتَّىٰ أصبحت تعرف بالمواد والنصوص القانونية الطبية(52).

إلَّا أن المتتبِّع لهذه النصوص والقوانين يرىٰ أنَّها قد اعتمدت علىٰ مبدئين في هذا الجواز، وهما:

المبدأ الأول: الضرورة المشروعة.

وأساس هذا المبدأ شرعياً، وتم استعماله في مواد قانون التبرع بالأعضاء البشرية.

المبدأ الثاني: وجود المصلحة.

ونقصد بها المصلحة الشرعية والعقلية الاجتماعية لهذه المشروعية في النقل، ونكتفي بذكر مصداقين لهذه القوانين الوضعية وهما:

القانون الفرنسي: القانون رقم ١١٨١/ ٧٦، بتاريخ ٢٢ كانون الأول لعام ١٩٧٦ والخاص بنقل وزرع الأعضاء(53).

القانون العراقي: المادة الثامنة يكون التبرع بالعضو أو النسيج البشري والإيصاء به دون مقابل والمادة (١١) لا يجوز إجراء عمليات الاستئصال وزرع الأعضاء إلَّا في المستشفيات والمراكز الطبية المجازة(54).

إلَّا أنَّ هذه القوانين قد صدرت شروط تتعلق بالواجب المتبرع والموهوب الزارع تتناغم وطبيعة الموقف الشرعي مع هذه النصوص القانونية، لا حاجة لنا بذكرها.

مشروعية الأعمال الطبية:

بمعنىٰ هل توجد أدلة شرعية وعقلية عن عمل الأطباء ومساعدتهم لهم لإجراء هذه العمليات؟ أو لمعالجة المرضىٰ وإنقاذ حياة الآخرين؟ فعلىٰ وجه العجالة، نعم هناك مشروعية، إلَّا أنَّهم اختلفوا فيها، وكما يلي:

١ – حالة الضرورة، كفيلة بهذه العمليات حيث تقدر بقدرها هذه الضرورة.

٢ – حالة رضا المجني عليه (المتبرع).

٣ – حالة عدم وجود قصد جنائي علىٰ المتبرع.

الأمر الثالث: الآثار المترتبة علىٰ عمليات التبرع بالأعضاء البشرية:

وهذه حصراً تكون علىٰ الواهب والموهوب، وكما يلي:

الأول: الواهب (المتبرع)

ويمكن إيضاح هذه من عدَّة جوانب كالنفسية والجسدية والأخلاقية:

هذه العمليات خطيرة ودقيقة قد تؤدي بصاحبها إلىٰ الهلاك، فلابد من وجود ضمانات حقيقية لهذه العمليات، من قبيل إجرائها في المستشفيات الحكومية؛ وتحت رقابة ووصاية وزارة الصحة، لأن المستشفيات الحكومية تتوفر فيها الأجهزة الطبية ذات العلاقة بهذه العمليات؛ مع ملاحظة وجود كوادر طبية متخصصة لإجراء هكذا عمليات، وهذه هي الضمانات الحقيقية بعد أن أقرتها التشريعات الشرعية والقانونية، وهي مواثيق ترفع من الحالة النفسية للمتبرع لضمان بقائه علىٰ قيد الحياة، بعد توفر جهود الطاقم الطبي التخصصي ووجود الأجهزة المتطورة لنجاح العملية، التي من شأنها توفر العناية الطبية للمتبرع لإجراء هذه العملية، فلابد من تضافر الجهود الطبية والإنسانية للوصول بهكذا عمليات إلىٰ بر الأمان، وشعور المتبرع بوجود العناية الصحيحة والطبية؛ مما يزيد من حالة الاستقرار النفسي والبدني وهو عامل مساعد، بل أهم عامل من عوامل نجاح العملية، مما ينعكس إيجاباً علىٰ استقرار حالة الجسد طبياً وتماثله بالشفاء بوقت أقصر، وتكون استجابة الجسم للعلاج بشكل أكبر، فيكون التماثل للشفاء بعد استقرار حالة الصحية والنفسية والجسدية إلىٰ هذه الضمانات التي تم ذكرها، فإن استقرت حالته الصحية، وأصبحت حالة الجسد تتماثل للشفاء بعد استجابة البدن للعلاج أصبح المتبرع أكثر قدرة وقوة علىٰ تحمل أعباء حالة الصحية والأخلاقية، ضرورة كون الحالة النفسية بعد إجراء هذه العمليات تؤدي بصاحبها إلىٰ اهتزاز الموازين الأخلاقية، لما يراه الإنسان من الألم والوجع والذهاب ببعض من أعضاء إلىٰ الغير وعدم حصول الجسم بعد العملية علىٰ حالة الاستقرار علىٰ ما كانت عليه، كلها عوامل تؤدي بالطبيعة الأخلاقية إلىٰ التراجع والانحلال للحالة الجديدة التي يعيشها المتبرع، حيث يعد هذا العمل نقصاً علىٰ رأي العرف، وهذا ينعكس سلباً علىٰ حالة الإنسان المتبرع الأخلاقية إلىٰ شيء من النقص وعدم الاتِّزان الأخلاقي في سلوكياته وتعاملاته اليومية، فلابد من توفُّر مقوِّمات العناية النفسية والطبية لهذا المريض وفقدان جزء من البدن يعد منقصاً لذلك البدن، فتكون آثاره النفسية والصحية ظاهرة علىٰ المتبرع، لاسيما إذا لم تستقر حالته الصحية، فنراه سريع الانهيار لما يعانيه من جراء هذه العمليات، كما وأن طول فترة برئه قد تصل في بعض الأحيان إلىٰ أكثر من سنة، وهذه وحدها كفيلة بسوء حالته الصحية والأخلاقية، فكلما طال برؤه وشفاؤه من العملية، كلما كان تأثير العملية علىٰ شفائه واستقرار حالته ينعكس سلباً عليه.

قال كمال الدين جمعة (معاصر): تأتي الإجراءات العلاجية بعد الإجراءات الوقائية، لأن الوقاية من المرض أسبق من المعالجة من حيث الحصول، فالوقاية تكون قبل حلول الداء في حين تكون المعالجة مرافقة للداء(55)، لذا لابد من التأكد علىٰ أن الانتفاع من هذه الأعضاء بما لا يحدث معه ضررٍ يعتد به، بحيث يؤثر هذا التبرع علىٰ صحة وسلامة الواهب.

الثاني: الموهوب (الزارع)

يرىٰ الكثير من المتشرعة أنَّ إنقاذ النفس الإنسانية الآدمية عن طريق التبرع بعضو أو جزء من البدن السليم إلىٰ البدن السقيم من أهم الواجبات الأخلاقية الشرعية في إنقاذ نفس محترمة محتاجة إلىٰ هذه العملية، بما لا يعود علىٰ المتبرع أو المنقذ بالضرر الذي يؤدي به إلىٰ الهلاك، وهذا مما حرّمه الشرع والعقل والعرف، فيكون أثر التبرع واضحاً علىٰ حياة الزارع في إنقاذه من الموت الذي كان يعيش فيه من الألم والوجع وعدم القدرة، إلىٰ حياة جديدة مفعمة بالأمل اتِّجاه نفسه واتِّجاه الآخرين، فتبدو الآثار النفسية عليه واضحة المعالم بخلاف المتبرع الواهب، وكذا الآثار الجسدية التي بدأت تأخذ بالنمو والاستجابة والاندماج مع هذا العضو الجديد، وبالتالي الأثر الأخلاقي يكون له مدخلية في تغير سلوكه علىٰ النفس والمجتمع، شافانا الله وعافانا وكل من تبرع بجزء أو عضواً لإنقاذ النفس المحترمة من الهلاك.

الثانية: الموقف القانوني

والكلام هنا في هذه الفقرة يكون مختصاً بالقانون الوضعي في إباحة أو جواز نقل الأعضاء، أو الأمر بحرمتها، فلابد من إعطاء فكرة عن المقنن القانوني العربي والغربي لاكتمال الفكرة بشكل صحيح، فإنَّ المسألة مختلف فيها بين الإباحة في نقل وتبرع وزرع، وبين حرمتها، وكما يلي:

أ – الحرمة:

ويعتقد أصحاب هذا القول عدم جواز عمليات نقل الأعضاء وزرعها، لاسيما مع عدم وجود قوانين ونصوص قانونية تنظم وترسم هذه العمليات فتجعل لها حدود.

قال السكري (معاصر): وهذه الحرمة تقتضي المحافظة علىٰ سلامة الجسم وكماله، فإنَّه لا يمكن وبأي حال من الأحوال أن يكون محلاً للمعاملات القانونية(56).

وقال توماس الأكويني (معاصر): ينادىٰ بمبدأ أنَّ الإنسان علىٰ جسمه حق انتفاع، وبالتالي فإنَّه لا يجوز له أن يتصرف في الجسم، فالإنسان يحب أن يحافظ علىٰ كل عضو من أعضاء جسمه بالصورة التي تلقاها من الله، فالجسم مملوك ملكية رقيه لله، فالإنسان يستعمل هذا الجسم ويتمتع به فقط وعليه إعادته إلىٰ الله مالك الرقية بالصورة ذاتها، وصاحب حق الانتفاع لا يملك حق التصرف(57).

وقد أكد البابا بولس الثاني عشر راعي الكنيسة الكاثوليكية ما قال به توماس الأكويني، وشدد بأنه لا يمكن المساس بسلامة الجسم(58).

أمّا المستند الذي اعتمده أصحاب هذا القول هو اعتبارين من قبيل:

الاعتبار الأول: القانوني:

إنَّ حق الإنسان في الحياة وأعضاء جسمه من الحقوق التي تخرج عن نطاق الاتفاقيات والعقود(59).

الاعتبار الثاني: الأخلاقي

إباحة التبرُّع من شأنه أن يؤدي إلىٰ انهيار القيم الأخلاقية في المجتمع، وخلق نوع من الطبقية، ومفاضلة حياة شخص علىٰ آخر.

ب – الجواز:

وهذا القول بما عليه القوانين الغربية والعربية بإباحة إجراء عمليات نقل وزرع الأعضاء، حيث لوحظ أنَّ المشرع في بعض الدول ينتظر ما قد يسفر عنه التقدم العلمي والطبي(60).

لذا فإنَّ المشرع القانوني قد أصدر عدداً من المواد القانونية والنصوص علىٰ ذلك، حتَّىٰ أصبحت تعرف بالمواد والنصوص القانونية الطبية(61).

إلَّا أنَّ المتتبِّع لهذه النصوص والقوانين يرىٰ أنَّها قد اعتمدت علىٰ مبدئين في هذا الجواز، وهما:

المبدأ الأول: الضرورة المشروعة

وأساس هذا المبدأ شرعياً، وتم استعماله في مواد قانون التبرع بالأعضاء البشرية.

المبدأ الثاني: وجود المصلحة

ونقصد بها المصلحة الشرعية والعقلية الاجتماعية لهذه المشروعية في النقل، ونكتفي بذكر مصداقين لهذه القوانين الوضعية وهما:

القانون الفرنسي: القانون رقم ١١٨١/ ٧٦، بتاريخ ٢٢ كانون الأول لعام ١٩٧٦ والخاص بنقل وزرع الأعضاء(62).

القانون العراقي: المادة الثامنة يكون التبرُّع بالعضو أو النسيج البشري والإيصاء به دون مقابل والمادة (١١) لا يجوز إجراء عمليات الاستئصال وزرع الأعضاء إلَّا في المستشفيات والمراكز الطبية المجازة(63).

إلَّا أنَّ هذه القوانين قد صدرت شروط تتعلق بالواجب المتبرع والموهوب الزارع تتناغم وطبيعة الموقف الشرعي مع هذه النصوص القانونية، لا حاجة لنا بذكرها.

مسك الختام: مشروعية الأعمال الطبية

بمعنىٰ هل توجد أدلة شرعية وعقلية عن عمل الأطباء ومساعدتهم لهم لإجراء هذه العمليات؟ أو لمعالجة المرضىٰ وإنقاذ حياة الآخرين؟ فعلىٰ وجه العجالة، نعم هناك مشروعية، إلَّا أنَّهم اختلفوا فيها، وكما يلي:

١ – حالة الضرورة، كفيلة بهذه العمليات حيث تقدر بقدرها هذه الضرورة.

٢ – حالة رضا المجني عليه (المتبرع).

٣ – حالة عدم وجود قصد جنائي علىٰ المتبرع.

الأمر الثالث: الآثار المترتبة علىٰ عمليات التبرع بالأعضاء البشرية:

وهذه حصراً تكون علىٰ الواهب والموهوب، وكما يلي:

الأول: الواهب (المتبرع)

ويمكن إيضاح هذه من عدة جوانب كالنفسية والجسدية والأخلاقية.

هذه العمليات خطيرة ودقيقة قد تؤدي بصاحبها إلىٰ الهلاك، فلابد من وجود ضمانات حقيقية لهذه العمليات، من قبيل إجرائها في المستشفيات الحكومية؛ وتحت رقابة ووصاية وزارة الصحة، لأنَّ المستشفيات الحكومية تتوفر فيها الأجهزة الطبية ذات العلاقة بهذه العمليات؛ مع ملاحظة وجود كوادر طبية متخصصة لإجراء هكذا عمليات، وهذه هي الضمانات الحقيقية بعد أن أقرَّتها التشريعات الشرعية والقانونية، وهي مواثيق ترفع من الحالة النفسية للمتبرع لضمان بقائه علىٰ قيد الحياة، بعد توفر جهود الطاقم الطبي التخصصي ووجود الأجهزة المتطورة لنجاح العملية، التي من شأنها توفر العناية الطبية للمتبرع لإجراء هذه العملية، فلابد من تضافر الجهود الطبية والإنسانية للوصول بهكذا عمليات إلىٰ بر الأمان، وشعور المتبرع بوجود العناية الصحيحة والطبية؛ مما يزيد من حالة الاستقرار النفسي والبدني وهو عامل مساعد، بل أهم عامل من عوامل نجاح العملية، مما ينعكس إيجاباً علىٰ استقرار حالة الجسد طبياً وتماثله بالشفاء بوقت أقصر، وتكون استجابة الجسم للعلاج بشكل أكبر، فيكون التماثل للشفاء بعد استقرار حالة الصحية والنفسية والجسدية إلىٰ هذه الضمانات التي تم ذكرها، فإن استقرت حالته الصحية، وأصبحت حالة الجسد تتماثل للشفاء بعد استجابة البدن للعلاج أصبح المتبرع أكثر قدرة وقوة علىٰ تحمل أعباء حالة الصحية والأخلاقية، ضرورة كون الحالة النفسية بعد إجراء هذه العمليات تؤدي بصاحبها إلىٰ اهتزاز الموازين الاخلاقية، لما يراه الإنسان من الألم والوجع والذهاب ببعض من أعضاء إلىٰ الغير وعدم حصول الجسم بعد العملية علىٰ حالة الاستقرار علىٰ ما كانت عليه، كلها عوامل تؤدي بالطبيعة الأخلاقية إلىٰ التراجع والانحلال للحالة الجديدة التي يعيشها المتبرع، حيث يعد هذا العمل نقصاً علىٰ رأي العرف، وهذا ينعكس سلباً علىٰ حالة الإنسان المتبرع الأخلاقية إلىٰ شيء من النقص وعدم الاتِّزان الأخلاقي في سلوكياته وتعاملاته اليومية، فلابد من توفر مقومات العناية النفسية والطبية لهذا المريض وفقدان جزء من البدن يعد منقصاً لذلك البدن، فتكون آثاره النفسية والصحية ظاهرة علىٰ المتبرع، لاسيما إذا لم تستقر حالته الصحية، فنراه سريع الانهيار لما يعانيه من جراء هذه العمليات، كما وأنَّ طول فترة برئه قد تصل في بعض الأحيان إلىٰ أكثر من سنة، وهذه وحدها كفيلة بسوء حالته الصحية والأخلاقية، فكلما طال برؤه وشفاؤه من العملية، كلما كان تأثير العملية علىٰ شفائه واستقرار حالته ينعكس سلباً عليه.

قال كمال الدين جمعة (معاصر): تأتي الإجراءات العلاجية بعد الإجراءات الوقائية، لأنَّ الوقاية من المرض أسبق من المعالجة من حيث الحصول، فالوقاية تكون قبل حلول الداء في حين تكون المعالجة مرافقة للداء(64)، لذا لابد من التأكد علىٰ أن الانتفاع من هذه الأعضاء بما لا يحدث معه ضررٍ يعتد به، بحيث يؤثر هذا التبرع علىٰ صحة وسلامة الواهب.

الثاني: الموهوب (الزارع)

يرىٰ الكثير من المتشرِّعة أنَّ إنقاذ النفس الإنسانية الآدمية عن طريق التبرُّع بعضو أو جزء من البدن السليم إلىٰ البدن السقيم من أهم الواجبات الأخلاقية الشرعية في إنقاذ نفس محترمة محتاجة إلىٰ هذه العملية، بما لا يعود علىٰ المتبرع أو المنقذ بالضرر الذي يؤدي به إلىٰ الهلاك، وهذا مما حرّمه الشرع والعقل والعرف، فيكون أثر التبرع واضحاً علىٰ حياة الزارع في إنقاذه من الموت الذي كان يعيش فيه من الألم والوجع وعدم القدرة، إلىٰ حياة جديدة مفعمة بالأمل اتِّجاه نفسه واتِّجاه الآخرين، فتبدو الآثار النفسية عليه واضحة المعالم بخلاف المتبرع الواهب، وكذا الآثار الجسدية التي بدأت تأخذ بالنمو والاستجابة والاندماج مع هذا العضو الجديد، وبالتالي الأثر الأخلاقي يكون له مدخلية في تغير سلوكه علىٰ النفس والمجتمع، شافانا الله وعافانا وكل من تبرع بجزء أو عضواً لإنقاذ النفس المحترمة من الهلاك.

والحمد لله رب العالمين

الخاتمة (النتائج):

ويمكن اختزالها، بما يلي:

النتيجة الأولىٰ: (معنىٰ التكييف الشرعي والقانوني) والمعروف تحرير محل النزاع (الشرعي) تحديد ماهية التصرف بالمسألة المعروضة علىٰ النظر الفقهي وتصنيفها ووضعها في بابها الذي تنتمي اليه، وصنفها الذي تنطوي تحته لكي يتم التعامل معها، والحكم عليها من خلال هذا التكيف، وهذا التصنيف.

والتكييف القانوني: هو تحديد الوصف القانوني للوقائع القانونية، أو التصرف القانوني، وقد يعرف هو وصف الوقائع وابرازها كعنصر، أو شرط، أو قيد للقاعدة القانونية واجبة التطبيق.

النتيجة الثانية: أهمية البحث:

تبرز أهمية الموضوع بدرجة كبيرة كون عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية تعد من أخطر العمليات الجراحية علىٰ الإطلاق، وأكثرها مساساً بحرمة جسد الإنسان، حياً كان أو ميتاً.

النتيجة الثالثة: الموقف الفقهي:

وفي هذه المسألة الطبية الفقهية قولين من الناحية الشرعية.

الأول: الجواز، أي إباحة نقل الأعضاء البشرية من الحي إلىٰ حي.

الثاني: الحرمة، في كون عمليات التبرع تعطيل عمل ذلك العضو اتِّجاه جسد الإنسان، كما وأنَّه منافٍ إلىٰ حرمة معصومية جسد الآدمي الحي.

النتيجة الرابعة: الموقف القانوني:

وفي القانون الوضعي المسألة محل خلاف بين القانونيين، قولاً بالحرمة وهو عدم جواز التصرف بجسد الآدمي الحي، وذلك لعدم وجود قوانين ونصوص تنظم وترسم حدود هذه العمليات، وقولاً بالجواز وهذا مما عليه القوانين الغربية، وبعض قوانين الدول العربية والإسلامية، وأساس شرعنة هذا القول لوجود المصلحة والحاجة والاضطرار والضرورة العقلائية.

النتيجة الخامسة: الآثار المترتبة:

علىٰ الواهب المتبرِّع والموهوب الزارع وهي نفسية وجسدية وأخلاقية، فلابد من وجود ضمانات حقيقية لكليهما حتَّىٰ نصل بهذه العمليات إلىٰ برِّ الأمان.

المصادر والمراجع:

كتاب الله (عزَّ وجلَّ) (القرآن الكريم).

1 – الأهواني، حسام، المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات زرع الأعضاء البشرية، جامعة عين الشمس١٩٧٥م.

2 – الأهواني، حسام، مقدمة القانون المدني، الناشر دار النهضة العربية، القاهرة ١٩٧٣م.

3 – بكرو، كمال الدين، حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية، الناشر دار الخير، ط ١، ١٤٢٢هج.

4 – ديات، سميرة عايد، عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بين القانون والشرع، منشورات الحلبي الحقوقية، ط١، ٢٠٠٤ م.

5 – الهاشمي، محمود، منهاج الصالحين، الناشر مركز الغدير، ط ١، ١٤٣١.

6 – الكاساني، علاء الدين بن مسعود، بدائع الصانع في ترتيب الشرائع، مطبعة الإمام زكريا، القاهرة ١٩١٩م.

7 – السيستاني، علي، منهاج الصالحين، الناشر سيام طوس، ط ١٤٢٧.

8 – السكري، عبد السلام، نقل وزراعة الأعضاء من منظور إسلامي، الناشر دار المنار، ط ١، ١٩٨٨م.

9 – عبد الله، إدريس، الأحكام الجنائية المتعلقة بعمليات نقل وزراعة الأعضاء بين الأحياء، دار جامعة بغداد، ٢٠٠٩م.

10 – الفضل، منذر، التصرف القانوني في الأعضاء البشرية، الناشر دار الشؤون الثقافية العامة ١٩٩٠م.

11 – الشمري، علي محسن، التعويض عن الأضرار الناتجة عن عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، المركز العربي، ط ١، ٢٠٢٠م.

12 – الخوئي، أبا القاسم، منهاج الصالحين، الطبعة الثامنة والعشرون، سنة الطبع 1410هـ.

13 – الغزواني، نور الدين، القانون زرع الأعضاء البشرية، الناشر أولمبيا القنيطرة.

الهوامش:


(1) الطوسي، أبو جعفر، الأمالي، ص٤٨٩.

(2) العاملي، الحر، وسائل الشيعة، ج٢٩، ص٣٢٨.

(3) المصدر نفسه.

(4) المحمداوي، كاظم محسن، المنظومة الطبية، الإنجاب الصناعي، ج١، ص٥.

(5) المحمداوي، كاظم محسن، المنظومة الطبية، الاستنساخ، ج٢، ص٤.

(6) المحمداوي، كاظم محسن، المنظومة الطبية، وسائل منع الحمل، ج٣، ص٣.

(7) بكرو، كمال الدين، حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية، ص١-٢.

(8) بتصرف شبكة Ent الموقع منتدىٰ العلماء، التكيف الفقهي معناه فائدته، ١ /١٢/ ٢٠٢٠م.

(9) بتصرف، الديب، فؤاد، القانون الدولي الخاص، ص المقدمة ١-٣.

(10) بتصرف Ent الموقع المدونة القانونية، التكيف القانوني ١٨ / ١ /٢٠٢٠.

(11) ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج٥، ص٦٨.

(12) بتصرف، الندي، فيصل عبد الرحمن، التبرع بالأعضاء البشرية بين الفقه والنظام، ص٥.

(13) مجموعة مؤلفين، موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة، ص٦٥٧.

(14) ينظر، ابن رشد، بداية المجتهد، ج٢، ص٢٢١.

(15) تركي، علي محسن، التعويض عن الأضرار الناتجة عن عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية, ص17.

(16) الفضل، منذر، التصرف القانوني في الأعضاء البشرية، ص١٩.

(17) بكرو، كمال الدين، حكم الانتفاع بالأعضاء، ص١٦.

(18) الطبري، ابن جرير، تفسير الطبري، ج٢٨، ص٣٦.

(19) ابن كثير، أبو الفداء، تفسير ابن كثير، ج٤، ص٣٤٣.

(20) ابن القيم، الجوزي، شفاء العليل، ج٢ص٦٠٩.

(21) بكرو، كمال الدين، حكم الانتفاع بالأعضاء، ص١٥.

(22) المصدر نفسه.

(23) مجموعة من الفقهاء، الخرازي، محسن، قراءات فقهية معاصرة، ج١، ص٣٢٢.

(24) ينظر الشمري، علي محسن، التعويض عن الأضرار الناتجة عن عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية، ص٤٧. ينظر، عبد الله، إدريس عبد الجواد، الأحكام الجنائية المتعلقة بعمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية، ص٨١ – ٨٣.

(25) ينظر المصدر السابق، ص٤٩.

(26) الخوئي، أبا القاسم، منهاج الصالحين، ج١، ص٤٢٦.

(27) السيستاني، علي الحسيني، منهاج الصالحين، ج١، ص٥١٠-٥١١.

(28) شبكة ENT، الموقع الاجتهاد فتاوىٰ الإمام الخامنئي أحكام تشريح الميت وترقيع الأعضاء، 24 نوفمبر 2022م.

(29) الفياض محمد إسحاق الاستفتاءات الشرعية نشر الكلمة الطيبة، ط1، 1434هـ، ح1، ص181.

(30) الهاشمي، محمود، منهاج الصالحين، ج١، ص٤٤٤.

(31) ينظر، الفضل، منذر، التصرف القانوني، ص المقدمة، ينظر، الشمري، علي، التعويض عن الأضرار، ص٤٩.

(32) لجان الإفتاء، بوزارة الأوقاف الكويتية رقم٣٢/ ٧٩بتاريخ ٥صفر – ٢٤ /١٢ /١٩٧٩ بجواز نقل الأعضاء من المتبرع الحي بشرط أن لا يفضي العضو المنقول إلىٰ موت المتبرع كالقلب والرئتين مثلاً.

(33) مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمر الرابع بالمملكة العربية في ٦/ ١١ /١٩٨٨ بموجب القرار رقم ٢٦ – ١/ ٤ مسألة التبرع بالعضو البشري بين الأحياء – يجوز نقل العضو من جسم إلىٰ جسم إنسان آخر، إلّا أنَّه يمكن المناقشة بهذا القول فضلاً عن الأدلة إلّا أنَّنا في صدد إيضاح المطلب فقط.

(34) ينظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي، محمد علي البار، ج١، ص٤٩.

(35) المصطفوي، مائة قاعدة فقهية، المقدمة.

(36) الخرازي، محسن، قراءات فقهية معاصرة، ج١، ص٣٤٧.

(37) السيوطي، جلال الدين، الأشباه والنظائر، ص٨٧.

(38) السيوطي، جلال الدين، الأشباه والنظائر، ص٨٧.

(39) ابن الحجاج، مسلم، صحيح مسلم، ج٤، ص١٧٢٦.

(40) شبكة ENT الموقع الرسمي للشيخ علي جمعة، مفتي الديار المصرية، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٠م.

(41) الشربيني، أحمد بن أحمد الخطيب (ت977هـ)، مغني المحتاج إلىٰ معرفة المنهاج نشر المكتبة العلمية 1994م، ج2، ص586.

(42) عليش، محمد بن أحمد (1299هـ)، فتح الخليل شرح مختصر خليل، نشر دار الفكر، ط1959م، ج1، ص521.

(43) البهوتي، منصور ابن يونس، كشاف، تح هلال مصلحي، نشر دار الفكر، ط1 1981 بيروت، ج6، ص200.

(44) البروجردي حسين جامع أحاديث الشيعة: ج26، ص230.

(45) ديات، سميرة عايد، عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، ص٢٣.

(46) الكاساني، علاء الدين، بدائع الصانع، ج١٠، ص ٤٧٥٨.

(47) السكري، عبد السلام، نقل وزراعة الأعضاء من منظور إسلامي، ص١٦٢.

(48) الأهواني، حسام الدين، المشاكل القانونية ص٢٢ – ٢٣.

(49) الأهواني، حسام الدين، مقدمة القانون المدني، نظرية الحق، ص١٦-١٧.

(50) ديات، سميرة عايد، عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، ص١٦-١٧.

(51) ينظر، الغزواني، نور الدين الشرقاوي، قانون زرع الأعضاء البشرية، ص٢-٣.

(52) راجع، الفضل، منذر، التصرف القانوني في الأعضاء البشرية، ص المقدمة.

(53) الأهواني حسام الدين، مقدمة القانون المدني، ص٣٦.

(54) مجلة قه لاي زانست العلمية، مازن جلال أحمد، المجلد ٨، العدد ٣، ١١/ ٨ /٢٠٢٢. ينظر الشمري علي التعويض عن الأضرار الناتجة عن عمليات التبرع بالأعضاء البشرية ص45.

(55) بكرو، كمال الدين جمعه، حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية، ص١٠٦.

(56) السكري، عبد السلام، نقل وزراعة الأعضاء من منظور إسلامي، ص١٦٢.

(57) الأهواني، حسام الدين، المشاكل القانونية ص٢٢ – ٢٣.

(58) الأهواني، حسام الدين، مقدمة القانون المدني، نظرية الحق، ص١٦ – ١٧.

(59) ديات، سميرة عايد، عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، ص١٦ – ١٧.

(60) ينظر، الغزواني، نور الدين الشرقاوي، قانون زرع الأعضاء البشرية، ص٢ – ٣.

(61) راجع، الفضل، منذر، التصرف القانوني في الأعضاء البشرية، ص المقدمة.

(62) الأهواني حسام الدين، مقدمة القانون المدني، ص٣٦.

(63) مجلة قه لاي زانست العلمية، مازن جلال احمد، المجلد ٨، العدد ٣، ١١/ ٨ /٢٠٢٢. ينظر الشمري علي التعويض عن الأضرار الناتجة عن عمليات التبرع بالأعضاء البشرية ص45.

(64) بكرو، كمال الدين جمعة، حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية، ص١٠٦.

Scroll to Top