﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (المائدة: 42).
المقدّمة:
يُعَدّ القضاء من أهمّ الوسائل التي شرَّعها الله تعالىٰ لإقامة العدل بين الناس، وردع الظالم، ونصرة المظلوم، وصيانة المجتمع من الفوضىٰ والمهاترات التي تجرّ الويلات وتزرع الأحقاد، فالقضاء، في جوهره، نظامٌ إلهيٌّ يرمي إلىٰ حفظ الحقوق، وقطع الخصومات، وإيصال الحقّ إلىٰ أهله، وإقامة الحدود الشرعية بما يضمن سلامة البنية الاجتماعية وفق العدالة الإلهية.
وإذ كانت وظيفة القضاء ذات أبعادٍ خطيرةٍ تتعلَّق بالدماء والأعراض والأموال، لم يتركها الشارع المقدّس لعوامّ الناس أو لأهل الهوىٰ، بل خصَّ بها من كان جامعاً لصفات العصمة أو الفقاهة والعدالة والبصيرة، فالقضاء منصبٌ إلهيٌّ لا يُمنَح إلَّا لمن جعله الله حاكماً في الأرض، بدءاً من الأنبياء، مروراً بالأئمة المعصومين (عليهم السلام)، وصولاً إلىٰ العلماء العدول الذين ينوبون عنهم في زمن الغيبة الكبرىٰ.
وقد دلَّت الروايات الشريفة علىٰ من يترافع إلىٰ قضاة الجور فهو آثم وشريك لهم، منها ما رُوي عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنَّه قال: «أَيُّمَا مُؤْمِنٍ قَدَّمَ مُؤْمِناً فِي خُصُومَةٍ إلىٰ قَاضٍ أَوْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حُكْمِ اللهِ فَقَدْ شَرِكَهُ فِي الْإِثْمِ»(1).
إنَّ الترافع إلىٰ غير القاضي الشرعي يُعدّ مشاركة في الظلم وإسهاماً في الإثم، إذ يمنح حكماً غير إلهيٍّ صفة الشرعية، وهو ما يتعارض مع مقاصد الشريعة وأهدافها في إقامة العدل بين الناس وتحقيق الإنصاف.
ولإثبات مكانة القضاء كمنصبٍ إلهي، وبيان تأكيد العلماء علىٰ كونه خاصّاً بالمعصومين ومن ينوب عنهم، ينطلق هذا البحث من دراسة النصوص الشرعية الواردة في القرآن الكريم، والروايات النبوية والإمامية، مع الاستفادة من أقوال الفقهاء في هذا المجال.
منهجية البحث:
وسيتناول البحث المحاور الآتية:
١. معنىٰ القضاء لغةً واصطلاحاً، وبيان طبيعته الإلهية.
٢. القضاء منصبٌ للنبي (صلَّىٰ الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام).
٣. انتقال هذا المنصب إلىٰ الفقهاء العدول في عصر الغيبة.
٤. أحكام القضاء المعاصر وضوابط الترافع والقاضي المأذون.
٥. تطبيقات فقهية معاصرة متعلقة بأحكام القضاء.
أولاً: معنىٰ القضاء وكونه منصباً إلهياً:
القضاء لغةً: هو (الحكم، قضىٰ عليه يقضي قضيا وقضاء وقضية وهي الاسم أيضا والصنع والحتم والبيان)(2).
أمَّا في الاصطلاح الشرعي، كما ذكر الشيخ النجفي في جواهر الكلام: هو (ولاية الحكم شرعا لمن له أهلية الفتوىٰ بجزئيات الشرعية علىٰ أشخاص معينين من البرية بإثبات الحقوق واستيفائها للمستحقين)(3).
ومن هذا التعريف يتَّضح أنَّ القضاء لا يُناط إلَّا بمن له العلم بأحكام الله والقدرة علىٰ تطبيقها بعدالة ودقة، وهو ما لا يتحقَّق إلَّا في النبي (صلَّىٰ الله عليه وآله) والأئمة المعصومين (عليهم السلام)، ومن بعدهم الفقهاء العدول المأذونون من قبلهم.
ثانياً: القضاء منصبٌ للنبي (صلَّىٰ الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام):
إنَّ منصب القضاء في الإسلام ليس مجرَّد وظيفة إدارية أو ممارسة صورية للحكم بين الناس، بل هو ولاية شرعية عظيمة، تحمل في طياتها مسؤولية كبرىٰ أمام الله تعالىٰ والخلق.
وقد أكَّد أمير المؤمنين (عليه السلام) علىٰ عظم هذه المسؤولية وخطورتها، حين خاطب شريح القاضي قائلاً:
«يَا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا يَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أَوْ شَقِيٌّ»(4).
مُبيّناً بذلك أنَّ القضاء منصب لا يُنال إلَّا بصفة العدل والعلم والقدرة علىٰ الفصل بين الناس وفق أحكام الله تعالىٰ.
وفي رواية أخرىٰ عن الإمام الصادق (عليه السلام): «اتَّقُوا الْحُكُومَةَ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِي المُسْلِمِينَ لِنَبِيٍ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ»(5).
مؤكِّداً أنَّ السلطة القضائية ترتبط مباشرة بالعلم الشرعي والقدرة علىٰ تطبيقه، فلا يجوز أن تُترك لمن لا أهلية له، تجنباً للظلم وإشاعة الجور بين الناس.
وتؤكَّد هذه النصوص أنَّ القضاء منصبٌ إلهي، يُمنح لمن له صلة بالوحي الإلهي أو من نصّبه الإمام المعصوم، ويُرتقب من شاغله العدل الكامل وممارسة التقوىٰ المطلقة، بما يضمن حفظ الحقوق وإقامة العدالة بين الناس، فالهدف من هذا الحصر ليس التفرُّد بالسلطة، بل حماية المجتمع من الظلم وإعطاء كل ذي حق حقه، وتحقيق المقاصد الإلهية في إقامة العدل والإنصاف.
وقد مارس النبي (صلَّىٰ الله عليه وآله) القضاء بنفسه، فكان المرجع الأعلىٰ للفصل في الخصومات، كما جاء في قوله تعالىٰ: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (المائدة: 42).
وكذلك الأئمة (عليهم السلام) من بعده، فقد كانوا المرجع الذي يحتكم إليه الناس في جميع الخصومات، ولم يجيزوا الرجوع إلىٰ حكّام الجور أو من لا يملك الشرعية، بل نصَّبوا القضاة الموثوقين من أصحابهم وفق شروط محدَّدة، لضمان تحقيق العدالة، كما ورد في صحيحة هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عليه السلام) قَالَ: «لَمَّا وَلَّىٰ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ (عليه السلام) شُرَيْحاً الْقَضَاءَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُنْفِذَ الْقَضَاءَ حَتَّىٰ يَعْرِضَهُ عَلَيْهِ»(6).
إنَّ هذه النصوص تدل بوضوح علىٰ أنَّ القضاء في الإسلام منصب ذو طبيعة إلهية، مُرتبط بالمعرفة الشرعية والعدل والتقوىٰ، وأنَّ حصره بالأنبياء والأئمة ومن ينوب عنهم يهدف إلىٰ حفظ الحقوق ودرء الظلم، وضمان تطبيق الأحكام الشرعية بدقة وعدالة، بما يتوافق مع المقاصد العليا للشريعة الإسلامية.
ثالثاً: القضاء في زمن الغيبة ونيابة الفقهاء:
نظراً لأهمية القضاء كضرورة اجتماعية لا يُستغنىٰ عنها، نصّ الأئمة (عليهم السلام) علىٰ أن يُرجع الشيعة في زمن الغيبة إلىٰ الفقهاء العدول الذين يعرفون الحلال والحرام من الكتاب والسنة، ويستطيعون الفصل بين الناس بالعدل.
قال الإمام الصادق (عليه السلام) في رواية أبي خديجة: بَعَثَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ (عليه السلام) إلىٰ أَصْحَابِنَا فَقَالَ: «قُلْ لَهُمْ: إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَىٰ فِي شَيءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَالْعَطَاءِ أَنْ تَحَاكَمُوا إلىٰ أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلاً قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَحَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِياً، وَإِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إلىٰ السُّلْطَانِ الْجَائِرِ»(7).
وتعد هذه الرواية نصّاً صريحاً علىٰ تنصيب الفقهاء للحكم والقضاء نيابةً عن الأئمة في زمن الغيبة الكبرىٰ، ويؤيِّد ذلك قول الإمام زين العابدين (عليه السلام): «وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، ولكن ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر»(8).
وقال أيضاً: «العلماء ورثة الأنبياء، العلماء أمناء الله علىٰ خلقه، العلماء أمناء أُمَّتي، العالم أمين الله في الأرض»(9).
فالعلماء بما ورثوه من علم الأنبياء صاروا أمناء الله علىٰ خلقه، وهم امتداد شرعي لخطّ النبوة والإمامة في إدارة شؤون الأُمَّة في زمن الغيبة، ومن ذلك القضاء.
وقد استظهر العلماء وافتوا في كون منصب القضاء منحصر بالمجتهدين من العلماء، ومن ذلك ما جاء بفتوىٰ المرجع الأعلىٰ السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) أنَّ منصب القضاء يختصّ بالحاكم الشرعي المجتهد فقط، ولا يجوز لغيره التصدي له، كما جاء في فتاواه حين سُئل: هل يجوز لغير المجتهد أن يتصدىٰ للقضاء؟
أجاب: كلا، فهو منصب للحاكم الشرعي المجتهد فقط(10).
رابعاً: أحكام القضاء المعاصر وضوابط الترافع والقاضي المأذون:
يُثبت الشرع المقدس منصب القضاء للنبي (صلَّىٰ الله عليه وآله)، والأئمة (عليهم السلام)، والعلماء وفق الأدلة السابقة، وبناءً عليه، إذا منحت الحكومات منصب القضاء لمن هو أهله، أي الحاكم الشرعي، جاز الترافع إلىٰ تلك المحاكم، أمَّا المحاكم التي لا تُمنح فيها النيابة القضائية لأهلها الشرعيين، كما هو الحال في كثير من الأنظمة، فلا يجوز الترافع إليها شرعاً، إذ يؤدِّي ذلك إلىٰ الظلم والفوضىٰ وانعدام العدالة.
الحاكم الشرعي، بما أنَّه نائب عن المعصوم، يُثبت له ما ثبت للمنوب عنه وإن كان فيه خلاف إلَّا أنَّ بعض الأمور ثبتت للفقيه قطعاً منها القضاء وهو موضع وفاق، وقد نصّ الأئمة (عليهم السلام) علىٰ تنصيب القضاة ومنحهم الإذن لتولي منصب القضاء، لذلك، إذا علم المتخاصمون أنَّ القاضي مأذون من الحاكم الشرعي، جاز لهم الترافع إليه، بل يُعد ذلك ضرورةً لضمان فضّ الخصومات وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
سؤال: ما الفرق بين الإذن الخاص والإذن العام في منصب القضاء؟
الجواب: الإذن الخاص يكون بتعيين شخص معين من قبل الحاكم الشرعي للتقاضي، أما الإذن العام فيشمل جميع قضاة محاكم محدَّدة، وكلاهما معتبر شرعاً، ويجوز للمتخاصمين الترافع لدىٰ القاضي المأذون في أي منهما.
إن قلت: المحاكم غير المأذونة هل يمكن الترافع فيها؟
الجواب: نعم يمكن الترافع فيها وتكون أحكامها نافذة إذا انحصر استنقاذ الحق بالترافع فيها(11).
خامساً: تطبيقات فقهية معاصرة متعلقة بأحكام القضاء:
بعد بيان الأدلة السابقة التي تثبت أنَّ القضاء يختص بالمعصومين (عليهم السلام) ومن ينوب عنهم من الفقهاء المأذونين، ننتقل إلىٰ بعض المسائل المعاصرة المتعلقة بأحكام القضاء:
السؤال الأوَّل: هل تصدّق الأحكام الصادرة من المحاكم، مثل حكم الإعدام، قصاصاً؟
الجواب: إذا صدر حكم من القاضي المأذون وثبت عنده الجاني المباشر وحق القصاص لوليّ الدم، فإنَّ الحكم نافذ شرعاً، ولا يحق لأي طرف نقضه أو المطالبة بخلافه(12).
السؤال الثاني: في بعض الحالات، يأخذ أولياء المقتول الدية مع تنفيذ القصاص بطلب منهم.
الجواب: إذا كان أخذ الدية بعد العفو أو التنازل في المحكمة، فلا إشكال شرعي فيه، أمَّا إذا أُخذت الدية دون التنازل لإعفاء الجاني عن القصاص، فهذا غير جائز(13).
السؤال الثالث: إذا عفىٰ أولياء الدم، سواء أخذوا الدية أم لا، هل يسقط حكم القصاص؟
الجواب: يوضح القرآن الكريم ذلك في قوله تعالىٰ: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ (البقرة: 178).
ويعني أنَّ العفو يسقط حق القصاص، ويصبح الخيار لأولياء المقتول: العفو أو قبول الدية.
السؤال الرابع: من هم أولياء المقتول؟ وهل يكفي أن يعفو واحد منهم؟
الجواب: أولياء المقتول هم جميع ورثته، ويثبت لهم حق القصاص، وإذا عفىٰ أحدهم، يسقط القصاص عن الجاني وتبقىٰ الدية ثابتة عليه واذا أراد أحد الورثة إسقاط الدية فهي تسقط بمقدار ما يرث, وما يدار الآن من بعض المتصدِّين (شويخ العشائر) في إسقاط الدية كلها أو جزئها فهو غير جائز خصوصاً إذا كان في الورثة قاصرين.
السؤال الخامس: ما حكم المثلة بالجاني بعد القصاص؟
الجواب:
المثلة – بالضم -: النكال، قال الفيض (رحمه الله): (ومن روىٰ مثلوا – بالتشديد – أراد جدعهم بقطع الأذن والأنوف، من أنفسكم، أي من جنسكم)(14).
وفي القرآن الكريم: ﴿وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ (النحل: 126).
وروي عن ابن عباس، قال: عندما نزلت آية 126 من سورة النحل تشير إلىٰ العقوبة بالمثل فعفىٰ رسول الله (صلَّىٰ الله عليه وآله) عن المعتدين وكانت من أصعب اللحظات علىٰ النبي (صلَّىٰ الله عليه وآله) حيث يرىٰ ما صنع بعمه حمزة (عليه السلام) ﴿وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ إلىٰ آخر السورة، فعفىٰ رسول الله (صلَّىٰ الله عليه وآله) وصبر، ونهىٰ عن المثلة(15).
وقد شدَّد الشرع علىٰ حفظ كرامة الإنسان في حياته وبعد مماته، وحرَّم المثلة أو الانتقام الجسدي بعد الوفاة، كما يوجب احترام الميت بالدفن السريع للحفاظ علىٰ كرامته وصورته الراقية في المجتمع، وهو ما يعكس الرقي الإنساني والتشريع الإسلامي في حفظ كرامة الفرد وحماية المجتمع من الظلم والفوضىٰ.
الخاتمة:
إنَّ القضاء في الإسلام منصب إلهي قائم علىٰ العدل والحق، خصَّ الله به الأنبياء والأئمة (عليهم السلام)، ومن ينوب عنهم من العلماء العدول، حفاظاً علىٰ الحقوق ودرء الظلم، ويظهر من النصوص الشرعية أنَّ الالتزام بالقضاة المأذونين ضرورة شرعية لضمان العدالة، وحفظ كرامة الإنسان، واستقرار المجتمع، فالقضاء ليس مجرَّد حكم بين الناس، بل وسيلة لتحقيق مقاصد الشريعة العليا وإرساء قسط الله بين عباده.
نسأل الله تعالىٰ أن يوفق قضاتنا وعلماءنا العدول، وأن يثبت أحكام الحق في الأرض، ويجنبنا الظلم والجور، ويجعل القضاء وسيلة لتحقيق العدالة والإنصاف بين الناس.
الهوامش:
(1) الوسائل – كتاب القضاء: ب1، ح1.
(2) القاموس المحيط – الفيروز آبادي: ج٤، ص٣٧٨.
(3) جواهر الكلام – كتاب القضاء: ج41.
(4) الوسائل كتاب القضاء أبواب صفات القاضي: ب3، ح2.
(5) المصدر نفسه: ح3.
(6) الوسائل كتاب القضاء – صفات القاضي: ب3، ح1.
(7) تهذيب الأحكام – الشيخ الطوسي: ج٦، ص٣٠٣.
(8) شرح رسالة الحقوق – الإمام زين العابدين (عليه السلام): ص٤٩٣.
(9) شرح رسالة الحقوق – الإمام زين العابدين (عليه السلام): ص٤٩٤.
(10) القضاء – الاستفتاءات – موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلىٰ السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) (sistani.org).
(11) ينظر العروة الوثقىٰ – للسيد اليزدي: التقليد مسألة 43.
(12) انظر: منهاج الصالحين للمرجع الأعلىٰ: ج1، مسألة 26.
(13) مكتب السيد السيستاني (دام ظله).
(14) الكافي (مُشَكَّل) – الشيخ الكليني: ج٨، ص٤١٣.
(15) الأغاني – أبي الفرج الأصفهاني: ج١٥، ص١٣٤.